تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

148

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

ويستحبّ النضح - أي الرش بالماء - في موارد ، كملاقاة الكلب ( 1 ) والخنزير ( 2 )

--> ( 1 ) الجواهر ج 6 ص 202 . ( 2 ) الوسائل ج 3 ص 441 ط : م قم في الباب 26 من النجاسات ح : 2 . ( 3 ) الوسائل ج 3 ص 417 ط : م قم في الباب 12 من النجاسات ح 11 . ( 4 ) لاحظ الباب 26 من أبواب النجاسات . ( 5 ) الوسائل ج 1 ص 351 ط - م : قم في الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة - ح 5 . ( 6 ) الجواهر ج 6 ص 202 .